وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكررون زيارته وأما اصطلاحا فهو عبادة ذات إحرام ووقوف وطواف وسعي وغير ذلك وأما العمرة لغة فهي الزيارة يقال: اعتمر فلان فلانا إذا زاره واصطلاحا عبادة ذات إحرام وسعي وطواف بدأ بحكم الحج فقال: "وحج بيت الله الحرام الذي ببكة" بالباء لغة في مكة وإضافته إلى الله إضافة تشريف ومن شرفه أنه لا يعلوه طير إلا لعلة به وإذا علاه ذو علة شفى الله علته وإذا عم الشتاء ركنا من أركانه عم ذلك البلد الذي يواليه وإذا عم الشتاء جميع أركانه عم الشتاء جميع البلاد "فريضة" بشروط خمسة أشار إلى أحدها بقوله: "على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا" أي إلى بيت الله الحرام ويحتمل عوده إلى الحج كما في التتائي وإلى الثاني أشار بقوله: "من المسلمين" ظاهره أن الاسلام شرط وجوب وهو الذي مشى عليه ابن الحاجب والذي مشى عليه صاحب المختصر أنه شرط صحة فعلى الأول الكفر مانع من وجوبه وعلى الثاني مانع من صحته وإلى الثالث أشار بقوله: "الأحرار" لا خلاف في كون الحرية شرط وجوب فالعبد القن ومن فيه شائبة رق لا يجب عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حج بأزواجه ولم يحج بأم ولده وإذا لم يجب على أم الولد فغيرها أولى وإلى الرابع أشار بقوله: "البالغين" ولا يختص اشتراط البلوغ بالحج أي فلا ينبغي عده من شروط الحج لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به وكذلك لا ينبغي عد الإسلام ولا الحرية لأنهما لا يختصان بالحج ألا ترى أن الحرية شرط أيضا في الزكاة بقي شرط آخر وهو العقل أي فلا يجب الحج على غير العاقل فالمكلف وما قبله شرطا وجوب فلو حج غير المكلف أو العبد صح حجه ولا يسقط عنه حجة الإسلام دل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015