وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغالب إذ الحكم كذلك إذا رفعه من غير أرضه كما إذا استأجر أرضا فزرعها فالحكم فيهما سواء وكذا قوله فزكاة أي الزرع خرج مخرج الغالب أيضا فإن حكمه كذلك إذا لم يزكه وقوله بما يقبض منه بدل من به أي يستقبل بما يقبض من ثمنه أي بما يقبضه وقوله منه بيان لما ثم شرع يتكلم على المعدن فقال: "وفيما يخرج من المعدن" بفتح الميم وكسر الدال من عدن بفتح الدال في الماضي وكسرها في المستقبل عدونا إذا أقام ومنه جنة عدن أي إقامة "من ذهب أو فضة" بيان لما يخرج "الزكاة" ظاهره ولو كان ندرة بفتح النون وسكون المهملة وهو ما يوجد من ذهب أو فضة بغير عمل أو عمل يسير والمشهور أن فيها الخمس ويدفع ذلك الخمس للإمام إن كان عدلا وإلا فرق على فقراء المسلمين ولا زكاة في معدن غير الذهب والفضة من معادن الرصاص والنحاس والحديد والزرنيخ "إذا بلغ" الخارج من معدن الذهب "وزن عشرين دينارا أو" بلغ الخارج من معدن الفضة وزن "خمسة أواق فضة" إثبات التاء لغير المؤنث "فـ" حينئذ يكون "في ذلك" الخارج "ربع العشر" لا الخمس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وليس فيما دون خمس أواق صدقة" أي بطريق المفهوم فإن مفهومه أنه إذا كان خمس أواق فيها الزكاة وهو شامل للمعدن وظاهر قوله: "يوم خروجه" أي يوم خلاصه أنه لا يشترط فيه الحول قال الأقفهسي يريد الشيخ أن الحول ليس بشرط ويريد بعد تصفيته لأن الوجوب