وإن مرض خرج إلى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم تحصل لذة وقيدها أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذة أو قصدها ولم يجدها "وإن مرض" المعتكف مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوم خاصة دون المكث في المسجد "خرج" منه "إلى بيته" أي وجوبا مع المرض المانع من المكث في المسجد وجوازا مع المانع من الصوم فقط وفي الرجراجي أنه يجب عليه المكث في المسجد "فإذا صح" من مرضه رجع إلى المسجد "ويبني على ما تقدم" من الاعتكاف المراد بالبناء في كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أياما معينة وفاتت أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة "وكذلك" الحكم "إن حاضت المعتكفة" أو نفست فإنها تخرج وتبني على ما تقدم "وحرمة الاعتكاف" مستمرة "عليهما" فلا يجوز لهما أن يفعلا خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف إلا الفطر وقوله: "في المرض" عائد على المريض وقوله: "وعلى الحائض في الحيض" عائد على الحيض إلا أنه لو قال في المرض والحيض لكان أحسن ليسلم من التكرار إذ قوله وعلى الحائض مكرر باعتبار دخولها في عليهما لأنه عائد على المريض والحائض "فإذا طهرت الحائض" بمعنى أنها رأت علامة الطهر واغتسلت "أو أفاق المريض" من مرضه سواء حصل لهما ذلك "في ليل أو نهار رجعا" وفي نسخة رجع أي كل من الحائض والمريض "ساعتئذ" أي ساعة إذ طهرت