وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ولكل صلاة أذان وإقامة وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حصل الأمن بعد الصلاة لا إعادة عليهم هذه صفة صلاة الخوف في السفر وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله: "وإن صلى" الإمام "بهم" أي بمن معه "في الحضر لشدة خوف صلى" بهم "في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين" وعبارة الجلاب أكثر فائدة وأوضح من عبارة الشيخ ونصها إذا نزل الخوف في صلاة الحضر لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها فيصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين ويجلس ويتشهد ثم يشير إليهم بالقيام للإتمام وقد قيل إنه يقوم إذا قضى تشهده فينتظر إتمامهم وانصرافهم ومجيء الآخرين قائما يعني ساكتا أو داعيا لا قارئا ثم يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين ثم يسلم وينصرف ويقضون ما فاتهم بعد سلامه وقد قيل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم ويسلمون بسلامه اه والأول هو المشهور "ولكل صلاة" مما تقدم في السفر والحضر جماعة "أذان وإقامة" لأن كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلبت غيرها أذان وإقامة ثم أشار إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال: "وإذا اشتد الخوف عن ذلك" أي عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة "صلوا وحدانا" أي فرادى "بقدر طاقتهم" فإن قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم يقدروا على شيء من ذلك صلوا إيماء ويكون إيماؤهم للسجود أخفض من الركوع "مشاة" أي غير راكبين