فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع فتمكن يديك من ركبتيك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي مع أم القرآن فإن حكمهما واحد في الجهر "فإذا تمت السورة" التي مع أم القرآن كبرت "في" حال "انحطاطك" أي انحنائك "إلى الركوع" أخذ منه ثلاثة أشياء أحدها التكبير وهو سنة وهل جميعه ما عدا تكبيرة الإحرام سنة واحدة وبه قال أشهب وعليه أكثر العلماء أو كل تكبيرة سنة مستقلة وهو قول ابن القاسم وهو الراجح والدليل على رجحانه أنهم رتبوا سجود السهو على ترك اثنتين منه ولو كان مجموعه سنة لما رتبوا لأن شأن البعض أن لا يسجد له وحاصل ما في ذلك أنه على القولين لو ترك تكبيرة واحدة غير تكبيرة العيد سهوا لا يسجد وإن سجد لها قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت صلاته وإن ترك أكثر من واحدة ولو جميعه فإنه يسجد فلو ترك السجود وطال فهنا يفترق القولان فعلى القول بأن الجميع سنة واحدة لا تبطل الصلاة بترك ثلاثة أو أكثر وعلى القول الآخر تبطل بترك السجود لما ذكر ثانيها مقارنة التكبير للركوع وهو مستحب وهكذا عند كل فعل من أفعال الصلاة إلا في القيام من اثنتين فإنه يكون بعد الاستقلال ثالثها الركوع وهو فرض من فروض الصلاة المجمع عليها وله ثلاثة أحوال دنيا ووسطى وعليا الدنيا أن يضع يديه قرب الركبتين والوسطى أن يضعهما على الركبتين من غير تمكين وعليا وهي التي أشار لها المصنف بقوله "فتمكن يديك" يعني كفيك "من ركبتيك" على جهة الاستحباب إن كانتا سالمتين ولم يمنع من وضعهما عليهما مانع فإن كان مانع من قطع أو قصر لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره وليست التسوية واجبة بل هي مستحبة إذ الواجب مطلق الانحناء وحيث كان