فاصل الشريعة في كلام العرب مورد الشاربة (?)، وقد ذكر بعض الباحثين المحدثين أن الشريعة تطلق ويراد بها معنيان:
الأول: مشرعة الماء,
والثاني: الطريقة المستقيمة (?).
والذي يظهر مما سبق أن لفظ "الشريعة" يطلق في الأصل ويراد به معنى واحد وهو: "مورد الشاربة" والطريق إليها يسمى الشرع، وهو "مصدر، ثم جعل اسماً للطريق النهج ثم استعير ذلك للطريقة الإِلهية من الدين" (?).
ومعنى لفظ شرع "أظهر" قاله ابن الأعرابي، ومثله قول الأزهري قال "شرع أي بين وأوضح" (?).
وفي الصحاح: "والشريعة الطريق الأعظم" (?).
وهو اختيار الطبري والقرطبي وابن كثير،
قال القرطبي: "ومعنى شرع نهج وأوضح وبين المسالك وقد شرع لهم شرعاً أي سنّ" (?).