المطلب الثالث الإجماع

على حساب الطرف الآخر، فهو جامع بين المحافظة على ألفاظ الشريعة وآخذ بالمعاني التي دلت عليها دون أن يلغي أحدهما بالآخر، بخلاف الفريق الأول حيث جرد المعاني فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات الألفاظ، وبخلاف الفريق الثاني حيث جرد مقتضيات الألفاظ فنظر في الشريعة بها واطرح خصوصيات المعاني القياسية" (?).

المطلب الثالث

الإِجماع

وقد نقله العلماء الثقات من المحققين:

1 - حكى الشاطبي إجماع السلف - رضوان الله عليهم - على العمل بالقياس (?).

2 - قال المزني صاحب الإِمام الشافعي:

"الفقهاء من عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا وهلم جراً، استعملوا المقايس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم.

قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها" (?).

3 - ونقله أيضاً شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015