المبحث الثاني العموم اللفظي

المبحث الثاني

العموم اللفظي

العموم هو الشمول، تقول العرب عم الرجل قومه بالعطية إذا شملهم (?) وعموم الشريعة شمولها، بحيث يدخل في حكمها ما لا حصر له من الوقائع والحوادث في جميع نواحي الحياة البشرية، فكما أن عموم التكليف للبشر أجمعين -وهم غير محصورين- فكذلك العموم هنا يشمل كل ما يحتاجه الناس في عموم الأحوال والأزمان والأمكنة بلا حصر (?)، ونصوص الشريعة أكثرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015