20 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، نا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّاهِدُ، نا أَبُو رَوْقٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْهِزَّانِيُّ، نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ الْحِمَّانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لأَبِي طَلْحَةَ ابْنٌ يُكَنَّى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ , فَمَاتَ فَحَزِنَ عَلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَلا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَظُنَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَلِمَ هَذْرٍ لا فَائِدَةَ فِيهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَزَحَ مُزَاحًا لا مَأْثَمَ فِيهِ، وَمِنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّى صَبِيًّا صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ قَالَ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ» , وَمِنْهَا أَنَّ تَصْغِيرَ الاسْمِ وَالْكُنَى لَيْسَ بِنَبْزٍ، وَلأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنْبِزُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ مَأْذُونٌ لِلرَّجُلِ السَّيِّدِ الْكَبِيرِ أَنْ يَلْطُفَ بِالصَّغِيرِ وَالْفَقِيرِ اسْتِلْطَافًا بِهِ