14 - أَخْبَرَنَا أَبُو تَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْخُزَاعِيُّ , فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الآثَارِ، لأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرٍو الْمَعْرُوفِ بِغُلامِ الزُّهْرِيّ 26، قُلْتُ لَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ِ فِي عَتَمَةِ الأَذَان فِي صَلاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ الثَّانِي الَّذِي حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَدَثَانِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ»