إذا فوض إلى الرجل أمر امرأته فتزوجها ولم يفرض لها صداقا فليس لها إلا
49 - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا الْمَتَاعُ»