101 - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ»
عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا , وَمَسْرُوقًا , وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ , وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا