50 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّنَاجِيرِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَكَّائِيُّ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ , أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٍ: يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهِنَّ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ قَامَ , وَيَصْنَعُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْمَكِيُّ، أنا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ بْنَ الْمُنَادِي، يَقُولُ: سَأَلْتُ جَدِّي: كَمْ كَانَ يَحْفَظُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ؟ قَالَ: زُهَاءَ مِائَتَيْ أَلْفٍ، قُلْتُ: فَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ، قُلْتُ: فَعُثْمَانُ أَخُوهُ، قَالَ: مِائَةَ أَلْفٍ، قُلْتُ: فَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: أَرْبَعِينَ أَلْفًا، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ سَمِعْتُ رَجُلا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِذَا حَفِظَ الرَّجُلُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ يَكُونُ فَقِيهًا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَمِائَتَيْ أَلْفٍ , قَالَ: لا، قَالَ: فَثَلاثَ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: لا، قَالَ: فَأَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَ يَدَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَمْ كَانَ يَحْفَظُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ؟ فَقَالَ: أَجَابَ عَنْ سِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ