من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع , ومن باع نخلا مؤبرا , فثمرتها

191 - ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ , قَالَ: ثنا أَبُو تَوْبَةَ , قَالَ: ثنا مُصْعَبُ بْنُ مَاهَانَ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلا مُؤَبَّرًا , فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015