هذا الحكم بقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم)، فصارت هذه السّنّة ناسخة لحكم تلك الأنواع مع بقاء تلاوتها (?).
الثالث: ما نسخ حكمه وتلاوته معا: مثل ما ورد عن عائشة أنها قالت كان فيما انزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس وليس في المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمها فهما منسوخان (?).
وهناك من ذكر للناسخ والمنسوخ أنواعا أخرى باعتبار آخر وهي:
[1] النسخ إلي الأيسر مثل: نسخ عدة المتوفي عنها زوجها من حول كامل إلي أربعة أشهر وعشرا
[2] النسخ إلي الأشق مثل: نسخ صوم عاشوراء إلي صوم رمضان.
[3] النسخ إلي المثل مثل: نسخ الصلاة إلي بيت المقدس بالصلاة إلي المسجد الحرام.
قال الآمدي - رحمه الله -: «اعلم أن البداء عبارة عن الظهور بعد الخفاء ومنه يقال بدا لنا سور المدنية بعد خفائه وبدا لنا الأمر الفلاني أي ظهر بعد خفائه، وإليه الإشارة بقوله تعالى: وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكونُوا يَحْتَسِبُونَ [الزمر: 47]، بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ [الأنعام: 28]، والبداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء، وذلك بالطبع مستحيل في حق الله تعالى فله العلم الأزلي المطلق، والنسخ ليس ظهورا بعد خفاء ولا علم بعد جهل، وإنما علم الله أزلا أنه يأمر