روي ابن جرير الطبري - رحمه الله - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
«التفسير أربعة أنواع:
الأول: تفسير يعرف من كلام العرب.
الثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته.
الثالث: تفسير لا يعلمه إلا العلماء.
الرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله تعالى».
فأما الذي يعرف من كلام العرب فهو الذي يحتاج إلي رجوع إلي لغة العرب والنظر إلي مدلول الألفاظ التي يراد تفسيرها في استعمال العرب، مثل قوله تعالى: والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة 228] (فلفظ القرء هنا من الألفاظ المشتركة بين الحيض والطهر، ولا يحسم الأمر فيه إلا الرجوع إلي الاستعمال الأكثر ولا يعرف هذا إلا من لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم).
وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته فمثاله معظم آيات الأمر والنهي والحلال والحرام وآيات العقيدة .. وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ [البقرة: 83]، ولا تَقْرَبُوا الزِّني [الإسراء: 22]، ولا تَنْكحُوا ما نَكحَ آباؤُكمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ [النساء: 22]، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام: 151]، لا تَأْكلُوا الرِّبَوا [آل عمران: 130] (.. فهذه الآيات لا يعذر أحد بجهالتها إذ واضح أن الأمر فيها يوجب القيام بمقتضاه، والنهي يوجب الانتهاء.
وكذلك قوله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد: 19]،