الصلب: بالضم الشديد وباعتباره سمي الظهر صلبا، ومنه الصلب بالفتح الذي هو تعليق الإنسان للقتل لشدة تصلبه على الخشب. وقيل الصلب الجرم الذي لا يقبل دفع سطحه إلى داخله إلا بعسر. والصلب الذي يتقرب به النصارى لكونه على هيئة الصليب الذي صلب عليه عيسى عليه السلام في زعمهم.
الصلة: البر على غير جهة التعويض.
الصلح: لغة: اسم من المصالحة، وهي المسالمة بعد المنازعة. وشرعا: عقد يدفع النزاع، ذكره ابن الكمال1.
صلة الرحم: مشاركة ذوي القرابة في الخيرات ذكره العضد.
الصلصال: تردد الصوت من الشيء اليابس. والصلصلة: بقية الماء سميت به لحكاية صوت تحركه في المزادة.
الصلع: بالتحريك: انحسار الشعر عن مقدم الرأس وموضعه الصلعة بفتح اللام والسكون، أباه الحذاق، قال ابن سينا: ولا يحدث الصلع للنساء لغلبة رطوبتهن ولا للخصيان لقرب أمزجتهم منهن2.
الصلاة: عند المعتزلة: من الأسماء الشرعية، واختلف في وجه التشبيه على أقوال. قال الإمام الرازي: والأقرب أنها من الدعاء إذ لا صلاة إلا وفيها الدعاء أو ما يجري مجراه. وقال أصحابنا من المجازات المشهورة لغة إطلاق اسم الجزء على الكل، فلما كانت مشتملة على الدعاء أطلق اسم الدعاء عليها مجازا. قال: فإن كان مراد المعتزلة من كونها اسما شرعيا هذا فهو حق، وإن أرادوا أن الشرع ارتجل هذه اللفظة فذلك ينافيه {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} 3. إلى هنا كلام الإمام. وقال ابن الكمال4: أصلها الدعاء سميت به هذه العبادة التي هي أفعال وأقوال مفتتحة بتكبير مختتمة بتسليم كتسمية الشيء باسم ما يتضمنه. والصلاة من العبادات التي لا تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع، شرع ولذلك قال {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} 5. وفي المصباح6: الصلاة الدعاء، سميت بها هذه الأفعال لاشتمالها على الدعاء وهل سبيله النقل فتكون الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال مجازا لغويا في الدعاء لأن النقل في اللغات كالنسخ في الأحكام، أو يقال استعمال اللفظ في المنقول إليه مجاز راجح وفي المنقول حقيقة مرجوحة فيه خلاف بين أهل الأصول.
الصلاح: ضد الفساد، ويختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقوبل في القرآن تارة بالفساد وأخرى بالتشبيه.