أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره. والإخبارات ثلاثة: إما بحق لغيره على آخر، وهو الشهادة، أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى، أو عكسه، وهو الإقرار. وقال الراغب1: الشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة، وشهدت يقال على ضربين: أحدهما جار مجرى العلم وبلفظه تقام الشهادة، ولا يكفي من الشاهد أن يقول: أعلم. الثاني: يجري مجرى القسم فتقول: أشهد بالله أنه كذا. ويعبر بالشهادة عن الحكم نحو {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا} 2. وعن الإقرار نحو {وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} 3، ذكره الراغب. وفي المصباح4: جرى على ألسنة الأمة خلفا وسلفا في أداء الشهادة: أشهد مقتصرا عليه دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء أعلم وأتيقن، وهو موافق لألفاظ الكتاب والسنة، فكان الإجماع على تعين هذه اللفظة، ولا يخلو من تعبد إذا لم ينقل غيره، ولعل سره أن الشهادة اسم من المشاهدة، وهي الاطلاع على الشيء عيانا، فاشترط في الأداء ما ينبىء عن المشاهدة.
الشهر: الهلال الذي شأنه أن يدور دورة من حين يهل إلى أن يهل ثانيا، سواء كان ناقصا أم كاملا، فهو شائع في فردين متفاوتي العدد، ذكره الحرالي. وقال أبو البقاء: الشهر المشتهر أو المشهور، وأصله الإظهار والكشف، فهذا الزمان لاشتهاره سمي شهرا، أو هو ما بين الهلالين.
الشهوة: نزوع النفس إلى محبوب لا تتمالك عنه، ذكره الراغب5. وقال ابن الكمال6: حركة النفس طلبا للملائم. وقال بعضهم: نزوع النفس إلى ما تريده، وهي في الدنيا ضربان: صادقة وكاذبة، فالصادقة ما يختل البدن بدونه، وقد يسمى المشتهي شهوة، وقد يقال للقوة التي بها يشتهي شهوة.
الشهب: الشعلة الساطعة من النار المتوقدة.
الشهيد: من يكثر الحضور لديه واستبصاره فيما حضره. وفي عرف الفقهاء: مسلم مات في قتال الكفار بسببه.