{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} 1. ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} 2. ذكره الراغب3. وفي المصباح4: شريت المتاع أشريه: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشترى من جانب. ويمد ويقصر وهو الأشهر. حكي أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومده، فقال الكسائي: مقصور لا غير. وقال اليزيدي: يقصر ويمد. وقال له الكسائي: من أين لك؟ فقال اليزيدي: من المثل السائر: "لا تغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها". فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. ا. هـ. ولقائل أن يقول: إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.
الشرب: بالضم: إيصال نحو الماء إلى الجوف بفيه مما لا يتأتى فيه المضغ، ذكره ابن الكمال5. وقال الراغب6: تناول كل مائع ماء أو غيره. والشراب: ما يشرب. والشرب بالكسر: النصيب.
الشرح: أصله بسط اللحم، ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي، وشرح المشكل من الكلام: بسطه وإظهار ما خفي من معناه.
الشرذمة: جماعة منقطعة من قولهم ثوب شراذم أي متقطع.
الشر: عدم ملائمة الشيء للطبع وفي المصباح7: السوء والفساد.
الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني كذا عبر ابن الكمال8. وقال الراغب9: كل حكم متعلق بأمر يقع لوقوعه، وذلك الأمر كالعلامة له. وقال غيرهما: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته.
الشرطية: ما يتركب من قضيتين.
الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمره، ذكره الحرالي. وقال الراغب10: أكبر: وهو إثبات الشريك لله، وأصغر: وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور.
الشرع: نهج الطريق الواضح واستعير للطريقة الإلهية بين الدين.
الشروع: في الشيء: الدخول فيه والتلبس بفعله. وعبر بعضهم بقوله: الشروع تلبس بجزء بقصد تحصيل الأجزاء الباقية.
الشريعة: الائتمار بالتزام العبودية.
وعند القوم: التزام العبودية بنسبة الفعل إليك.
الشركة: اختلاط نصيبين فصاعدا لامتزاج واجتماع، وعرفا اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميزان، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط نصيبين، ذكره ابن الكمال11. وقال أبو البقاء: أصل الشركة توزيع الشيء بين اثنين على جهة الشيوع.
الشرك: ما يصاد به الوحش وأصله من الشركة لأن الصيد يخالطه فيلزمه.