الجزاء: الغناء والكفاية كقوله تعالى {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} 1. والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وجازاك فلان كافأك، وجزاه وجازاه.
الجزاف: بالكسر، بيع مجهول الكيل أو الوزن وبالضم خارج عن القياس من المجازفة وهي المساهلة. والكلمة دخيلة في العربية.
الجزء: ما يتركب الشيء عنه وعن غيره، ذكره ابن الكمال2. وقال الحرالي: الجزء بعض من كل يشابهه. وقال الراغب3: جزء الشيء من يتقوم به جملته كأجزاء السفينة والبيت وأجزاء الجملة من الحساب. الجزء الذي لا يتجزأ: جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا، لا بحسب الخارج ولا بحسب الوهم أو الغرض العقلي يتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها لبعض4.
الجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس مفهومه عن وقوع الشركة فيه كزيد، ويسمى جزئيا لأن جزئية الشيء إنما هي بالنسبة إلى الكلي والكلي جزء الجزئي فيكون منسوبا إلى الجزء، والمنسوب إلى الجزء جزئي، وبإزائه الكلي الإضافي وهو الأعم من شيء، والجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، فجزء الشيء ما يتركب ذلك منه ومن غيره كما مر ألا ترى أن الحيوان جزء زيد وزيد مركب منه ومن غيره وهو الناطق، وعلى هذا التقدير زيد يكون كلا والحيوان جزءا، فإن نسب الحيوان إلى زيد يكون الحيوان كليا، وإن نسب زيد إلى الحيوان يكون زيد جزئيا5.
الجزر: انحسار الماء وهو رجوعه إلى خلف، ومنه الجزيرة سميت به لانحسار الماء عنها.
الجزع: محركا، حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه قهرا، فهو أبلغ من الحزن لأن الحزن عام. وأصل الجزع قطع الحبل من نصفه ولتصور الانقطاع فيه قيل جزع الوادي لمنعطفه، ولانقطاع اللون بتغيره قيل للخرز المتلون جزع بالفتح، وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذا كان ذا لونين، وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطاب نصفها مجزعة. وجزع الرجل جزعا فهو جزع وجزوع مبالغة ضعفت قوته عن جهل ما نزل به ولم يجد صبرا.
الجزف: الأخذ بكثرة، كلمة فارسية تعريب كزاف، ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون جازف في كلامه، فأقيم نهج الصواب مقام الكيل أو الوزن.
الجزل: أصله العظم والغلظ ومنه جزل الحطب بالضم جزالة، ثم استعير في العطاء فقيل أجزل له في العطاء إذا أوسعه. وفلان جزل الرأي.
الجزم: القطع، وجزمت الحرف في الإعراب قطعته عن الحركة وأسكنته. وأفعل ذلك جزما أي حتما لا رخصة فيه كما يقال قولا واحدا. وحكم جزم وقضاء حتم أي لا ينقض ولا يرد.
الجزية: لغة من المجازاة، وشرعا عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الاسلام.