وقال أبو عبيد في كتاب "القضاء": من ضيع شيئًا مما أمره الله به أو ركب شيئًا مما نهى عنه فليس بعدل؛ لقوله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ} [الأحزاب: 72] الآية، الأمانة: جميع الفرائض اللازمة واللازم تركها.
وعن أبي يوسف ومحمد والشافعي: من كانت طاعته أكثر من معاصيه وكان الأغلب عليه الخير -زاد الشافعي- والمروءة، ولم يأت كبيرة يجب فيها الحد أو ما يشبه الحد قبلت شهادته؛ لأنه لا يسلم أحد من ذنب، ومن أقام على معصية أو كان كثير الكذب غير مستتر به لم تجز شهادته (?).
وقال الطحاوي: لا يَخْلو ذكر المروءة أنْ يكونَ فيما يحل أو يحرم، فإن كانت فيما يحل فلا معنى لذكرها، وإن كانت فيما يحرم فهي من المعاصي، فالمراعاة هي إتيان الطاعة واجتناب المعصية (?).