دليلٌ على أنه لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفًا قاله الخطابي (?)، ومذهب مالك: لها الخيار.
وقوله: (ألا تسمع هذِه ما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) كأنه استعظم لفظها بذلك.
ورواه الداودي: تهجر. قال: أي: تأتي بالكلام القبيح.
ومن تراجم البخاري عليه من أجاز الطلاق الثلاث، وتعلق بقولها: (أبتَّ طلاقي).
لكنه ذكر في باب التبسم والضحك، عنها: إن رفاعة طلقني آخر ثلاث تطليقات (?).
ورفاعة: هو ابن سموأل (?)، طلق امرأته تميمة بنت وهب، قاله أبو عمر (?).
ولأبي موسى المديني: رِفاعة بن وَهْب بن عتيك، روى بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230]، الآية نزلت في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، كانت تحت رفاعة يعني: ابن وهب، وهو ابن عمها فتزوجها ابن الزبير ثم طلقها، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.