فهذا عمر (فرق بين الهبات والصدقات أنه لا يرجع فيها) (?)، وجعل الهبات على ضربين: فضرب منه لصلة الأرحام، فرد ذلك إلى حكم الصدقات لله، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب منها جعل فيها الرجوع للواهب ما لم يرض منها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015