قال الحاكم: هو صحيح على شرطهما ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا إسحاق بن محمد الهاشمي (?)، ورفعه الدارقطني برجال ثقات ثم ادعى وهمه وأن الصواب وقفه، ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس، وفي سندهما ضعف (?)، وفي "المصنف" قال فضالة بن عبيد: إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام (?).

وعن علي: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (?).

وقال ابن عمر: هو أحق بها ما لم يرض منها (?).

وفي لفظ: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (?).

وقال ابن المسيب: من وهب هبة بغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب (?).

وقال الشعبي: هو أحق بها ما دامت في يده فإذا أعطاها فقد جازت (?).

وقال سفيان بن سعيد: لا رجوع إلا عند القاضي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015