واختلفوا فيما إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه هل يحتاج إلى حيازة وقبض: فقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: الهبة جائزة وإن لم يقبضها (?).

وقال النخعي وقتادة: ليس بين الزوجين حيازة (?).

وقال ابن سيرين وشريح ومسروق والشعبي: لا بد في ذلك من القبض (?).

وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي (?)، ورواية أشهب عن مالك: قال مالك: إن ما وهبه الرجل لامرأته والمرأة لزوجها وهو في أيديهما كما كان أنه حوز ضعيف لا يصح (?).

وعنه من رواية ابن القاسم في "العتبية": في الرجل يهب لامرأته خادمًا ولا يخرجها عن البيت الذي هما فيه، ويهبها دار سكناهما أو تهب له، أن ذلك جائز للمرأة (?).

وروى عيسى، عن ابن القاسم: في الرجل يهب لامرأته دار سكناهما ثم يسكنان بعد ذلك فيها، أو المرأة تفعل مثل ذلك يفرق بينهما.

وقال: إذا كان الزوج الواهب فالصدقة غير تامة؛ لأن عليه أن يسكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015