وللأربعة من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: "لا يحل لرجلٍ أنْ يُعطي عطيةً أو يهب هبةً فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يعطي الهدية ثم يرجعُ فيها كمثل الكلبِ أكل حتى إذا شبع قاءَ ثم عادَ في قَيْئه" (?). وصححه الترمذي وابن حبان (?) والحاكم (?) وغيرهم.
واختلف العلماء في المراد بقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} هل هو للأزواج عند من جعله للأزواج أو الأولياء عند من رآه لهم.
والهنيء: ما أعقب نفعًا وشفاء، ومنه هنأ البعير لشفائه.
قال ابن عباس: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة (?).
وعن قتادة: ما طابت به نفسها من غير كره ولا هوان (?).
إذا تقرر ذلك؛ فاختلف العلماء في الزوجين يهب كل واحد منهما لصاحبه: فقال جمهور العلماء: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما يعطيه الآخر.
هذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وعطاء (?) وربيعة، وبه قال مالك والليث والثوري والكوفيون والشافعي وأبو ثور (?).