قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض، فإن فعل لم ينفذ وفسخ (?)، وبه قال داود وأصحابه (?). وقال الخرقي في "مختصره" عنه وإذا فاضل بعض ولده في العطية أمره برده كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته (?)، وقال ابن حبان في "صحيحه": لا يجوز (?). وبسطه بسطًا شافيًا.
وثانيهما: الجواز، وهو الأشهر عن مالك، وبه قال الكوفيون والشافعي، وإن كانوا يستحبون التسوية بينهم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا (?).
وقال عطاء وطاوس: يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الإرث (?).