تبين فيها الجور (?).

قلت: هذا تأويل من منع، وهو الظاهر، ومن قال: خالف المستحب، أجاب بأنه قد أَذِن في الشهادة وقال: "أشهد على هذا غيري".

وقد يجاب بأنه من باب التهكم، وقد ذكره البخاري في كتاب: الشهادات، وقال فيه: "لا أشهد على جور" (?).

وقوله: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أولادكم في العطية" قد أسنده في الباب بعده بدون لفظ العطية (?).

وقوله: (وهل للوالد أن يرجع في عطيته)؟

قد أسند بعده قوله: فارجعه.

ومراده إذا جاز له ارتجاع هبته -كما في الحديث- جاز الأكل.

وهذا يدل على أن مذهبه الصحة، كما سيأتي.

وقوله: (وما يأكل من مال ولده). إلى آخره. هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند الحاكم مرفوعًا (?)، وحسنه الترمذي من حديث عائشة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015