سعيد والشافعي وأبو حنيفة (?)، وأوجبه لها الحسن وقتادة وهو ممن يرى الحد على سيدها (?).
قال أبو حنيفة: الحد والصداق لا يجتمعان (?). وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا حملت وتصير أم ولد ولا خيار لها (?).
تنبيهات:
أحدها: أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز في السنة أنه لا ينفعه
شرطه ذلك وأنه مردود في بيع كان الشرط أو عتق أو غير ذلك من الأحكام؛ لأنه - عليه السلام - لم يخص شيئًا دون غيره، بل عم الأشياء كلها في حديث بريرة (?)، وقد سلف اختلافهم في جواز الشرط في البيع في البيوع. وقوله: ("كل شرط ليس في كتاب الله") معناه في حكم الله وقضائه من كتابه أو سنة نبيه أو إجماع الأمة فهو باطل.
ثانيها: في حديث بريرة دلالة على اكتساب المكاتب بالسؤال وأن