سابعها: (أواق) جمع أوقية مشدد والجمع أواقي مشدد ومخفف أيضًا، (ونفست): رغبت، {فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ} وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا، خلافًا لابن عباس وابن المسيب وأنس وأُبي (?)؛ لأنه لو كان طلاقًا ما خيرها الشارع، وفيه: رد على ابن عباس حيث قال: إن المكاتب حر بنفس الكتابة (?)، وفيه: جواز بيع المكاتب للعتق، ويجوز بيع كتابته عند مالك (?)، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز وربيعة (?).

وفيه: فسخها، وقيل: إنها عجزت نفسها.

وفيه: أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال ابن مسعود: إذا أدى النصف كان حرًّا ويتبع، وقيل: إذا أدى الثلث كان حرًّا ويتبع أيضًا، وقيل: الربع، وقيل: إذا أدى قيمته (?).

وفي قوله: ("من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل")، وفي الباب الذي بعده: "وإن اشترط مائة مرة".

فيه: أن مفهوم الخطاب لا يقوم مقام الخطاب، وأن ما فوق المائة داخل في حكم المائة وهو مثل قوله: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ}

طور بواسطة نورين ميديا © 2015