قال: واختلف في ولاء النسب (?)، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين (?)، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون (?)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (?). وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء (?)، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله (?).
واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه (?)، وقيل: الولاء للمعتق.
وقال الشافعي (?): بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (?).
وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي (?).
يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.