قال: واختلف في ولاء النسب (?)، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين (?)، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون (?)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (?). وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء (?)، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله (?).

واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه (?)، وقيل: الولاء للمعتق.

وقال الشافعي (?): بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (?).

وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي (?).

يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015