{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ} [محمد: 22] ممن احتج بها عمر، كما رواه المنتجالي عنه والبيهقي أيضًا (?). وقال ابن حبيب في "واضحته": حدثني الأويسي، عن إسماعيل بن عياش، عن مسلم بن يسار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعتق أمهات الأولاد، وقال: "لا يجعلن في وصية، ولا يجعلق في دين" وهو معلول من أوجه:

أحدها: أن جماعة من المالكية تكلموا في ابن حبيب (?) كابن سحنون وغيره واتهموه في لفظه (?).

ثانيها: الكلام في إسماعيل لاسيما في روايته عن غير الشاميين (?).

ثالثها: أنه مرسل ولما أخرج الشافعي أثر "الموطأ" السالف، عن عمر قال: قلت: تقليدًا لعمر، وفي "علل ابن أبي حاتم" مثله من رواية أبي هريرة، لكنه قال: إنه حديث باطل (?).

فرع: يجوز عندنا عتقها على مال، صرح به القفال من أصحابنا في "فتاويه".

المذهب الثاني: أنه يجوز بيعها مطلقًا، وقد سلف وهو مذهب جماعة من الصحابة كأبي بكر وخلائق، وهو قول قديم للشافعي.

الثالث: أنه يجوز لسيدها بيعها حياته، فإذا مات عتقت، حكي عن الشافعي أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015