وقال الشافعي: رؤية ابن زمعة لسودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه للشبهة، وأمرها بالستر عنه اختيارًا. وقال بعض أصحابه: يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها، وذهب إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأنه قضى بالولد للفراش، وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة، قالوا: وما حكم به فهو الحق. وفي قوله: "الولد للفراش" من الحكم: إلحاق الولد بصاحب الفراش في الحرة والأمة. وقوله: "وللعاهر الحجر" أي: لا شيء له في الزاني إذا ادعاه صاحب الفراش، وهذِه كلمة تقولها العرب.
واختلف السلف والخلف في عتق أم الولد وفي جواز بيعها، فالثابت عن عمر ما رواه مالك في "الموطأ"، عن نافع، عن عبد الله أن عمر قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها
ولا يورثها، وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة (?).
وروي رفعه، أخرجه كذلك الدارقطني في "سننه" (?).
وقال في "علله": وقفه هو الصحيح (?). والبيهقي. وقال: رفعه غلط (?).
وأما ابن القطان فقال: رواته كلهم ثقات. قال: وهو عندي حسن أو صحيح (?).