(بالمهملة) (?). وقال ابن المديني: الزهري يقوله بالمهملة، ويرون أن هشامًا صحفه بالمعجمة، والصواب قول الزهري (?).

تنبيهات:

أحدها: إذا كانا مسلمين فأفضلهما أغلاهما ثمنًا كما سلف.

قال أبو عبد الملك: إذا كان ذلك في ذوي الدين، واختلف إذا كان النصراني أو اليهودي أو غيرهما أكثر ثمنًا من المسلم. فقال مالك: عتق الأغلى أفضل، وإن كان غير مسلم. وقال أصبغ: عتق المسلم أفضل (?)، وهو أبين، كما قال ابن التين؛ لتقييده بالمسلم فيما سلف، وقياسًا على عتق الواجب في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

ثانيها: هذا الحديث رواه مالك في "موطئه" (?) عن هشام، عن أبيه عن عائشة مرفوعًا به، كما ساقه البخاري: وذكر بعضهم أنه مما يعد على مالك؛ لأن غير واحد رواه عن هشام، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر كما في البخاري.

وقال أبو عمر: زعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015