الأحاديث حجة على أبي حنيفة، ودليلنا على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" (?) وإن شرط أن منفعة الرهن للمرتهن في قرضٍ أو بيعٍ فسخ ذلك، إلا أن يضرب أجلًا فيجوز في البيع إذا كان عقارًا، واختلف إذا كان حيوانًا أو ثيابًا فكرهه مالك وأجازه ابن القاسم (?)، ولا تدخل الغلة في الرهن عند مالك (?). وقال أبو حنيفة: تكون رهنًا مع الأصول (?).
واختلف إذا كان الرهن غنمًا وعليه صوف نام، فأدخله في الرهن ابن القاسم، وخالفه أشهب (?)، والولد عند مالك داخل في الرهن مع أمه (?)، فإن أنفق عليه فنفقته في ذمة الراهن، وليس له حبسه عند ابن القاسم (?)، خلافًا لأشهب فإنه قال: هو أحق به كالضالة إذا كانت بغير أمرِ الراهن (?). وقال ابن مسلمة: النفقة مبدَّاة على الدين (?).