مملوك، فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?).

وروى عبد الرزاق، عن عمر بن حوشب (?)، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده، قال: كان لهم غلام يقال له: طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصيبه من العبد، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله: فقال: "تعتق في عتقِكَ وترق في رِقك" (?).

وروى أيضًا مرسلًا أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقوه كلهم إلا رجل واحد، فذهب العبد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستشفع به إلى الرجل، فوهب الرجل نصيبه الرسول) (?) الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه (?).

إذا تقرر ذلك، فاختلف العلماء في قسمة الرقيق على قولين:

أحدهما: أنه لا يجوز قسمته، إلا بعد التقويم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واحتجا بحديثي الباب، فأجاز تقويمه في البيع للعتق، وكذلك تقويمه في القسمة.

وثانيهما: يجوز بغير تقويم إذا تراضوا على ذلك، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد، واحتجوا بأنه - عليه السلام - قسم غنائم حنين، وكان أكثرها السبي والماشية ولا فرق بين الرقيق وسائر الحيوانات، ولم يذكر في شيء من السبي تقويم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015