وله من حديث عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري (?) ورجالًا كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره" (?).

قال أبو عمر: قيل: إن حديث مجمع هذا مرسل، وإنما يروى عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وربما رواه عن أبي هريرة (?).

إذا تقرر ذلك، فـ"خشبة" روي بالإفراد والجمع و (أكتافكم) بالتاء، وصُحِّفَ بالنون.

قال عبد الغني: كل الناس يقولونه "خشبَهُ" بالجمع إلا الطحاوي (?)، ويؤيده حديث مجمع، وإنما وقع الاعتناء بذلك؛ لأن أمر الواحدة أخف في محل التسامح بخلاف الكثير، فإن الضرر يحصك ولا تحصل

المسامحة.

وقوله: (مالي أراكم عنها معرضين) يعني: عن المقالة التي قالها، أنكر عليهم لما رأى من إعراضهم واستثقالهم لما سمعوه.

قال ابن عبد البر: يقول ابن عيينة في هذا الحديث: "إذا استأذن"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015