قال: وليس ذلك بممتنع فإنه صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ألفين أحدكم يأتي على رقبته بعير أو شاة" (?) وأما الخسف أن تخسف به الأرض بعد موته أو في حشره.
وقال المهلب: معنى الخسف به: أن يلج في سبع أرضين فتكون كلها على عنقه، فهذا تطويق له.
وعبارة غيره: يتجلجل فيما بينها. أي: يهوي، كقوله في قارون: {فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ} [القصص: 81].
قال الخطابي: وفيه دليل أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سردابًا أو بئرًا سواء ضرَّ ذلك بأرضه أم لا (?)؛ لأن حكم أسفلها تبع أعلاها كما قال ابن الجوزي.
واختلف فيما إذا حفر أرضه فوجد فيها معدِنًا أو شبهه:
فقيل: هو له. وقيل: بل للمسلمين. حكاهما القرطبي.
قال: وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض من البناء ما شاء ما لم يضر بأحد.
واستدل الداودي على أن السبع الأرضين بعضها على بعض لم يفتق بعضها من بعض؛ لأنه لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره.