11 - باب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ (?) فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ

2450 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [2694، 4601، 5206 - مسلم: 3021 - فتح 5/ 102]

ذكر فيه حديث عائشة في هذِه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]، قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

قوله في الترجمة: (فلا رجوع فيه) يريد كما قال ابن التين: ليس للمرأة رجوع فيما مضى، ولها عند مالك أن ترجع فيما يستقبل.

وقال الداودي: ليس الاسم بموافق للحديث؛ لأن هذا فيما يأتي وليس بظلم. والنشوز من الزوج: أن يسيء عشرتها ويمنعها النفقة.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فأنزل الله: "أَن يَصَّالحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ" (?) [النساء: 128]، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز (?)، فلم يكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015