وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشبهه، فمن وجب عليه حق لغيره فأبى أن يخرج منه وادعى تحرجًا لم يحضره في الوقت.
وقد روي عن وكيع أن عليًّا كان يحبس في الدين (?). وروى معمر عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم، فإن أعطى حقه وإلا أمر به إلى
السجن (?).
وقال طاوس: إذا لم يقر الرجل بالحكم حبس (?). وروى معمر عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة (?).
وحديث ثمامة أصل في ذلك؛ لأنه كان قد حلَّ دمه بالكفر، والسنة في مثله أن يقتل أو يستعبد أو يفادى به أو يمن عليه، فحبسه الشارع حتى يرى فيه رأيه، وأي الوجوه أصلح للمسلمين في أمره.
قال ابن التين: وربطه بسارية من سواري المسجد يحتمل أن يكون قبل نزول {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ} الآية [التوبة: 17].
وفيه: رفقه بمن أحسن إسلامه وإطلاقه.