الكلأ صاحب الأرض حتى يأخذه فيحوزه (?) وهو قول الشافعي (?).
وقال مالك: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنة واحدة، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا، ولا يبيعها حتى تطيب وتبلغ الخصب إلى أن يرعى (?).
وقال الثوري: لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع والشجر للحطب أو البيع (?).
وقوله: (ليمنع به الكلأ)، هذِه اللام وإن سماها النحويون لام كي فهي لبيان العاقبة، كما قال تعالى: {فَالتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [القصص: 8] وفي حكم الكلأ حجة لمالك في القول بسد الذرائع (?)، وخالفه الشافعي وجماعة (?).
والكلا: بالفتح مخفف من الكلأ المهموز، وهو اسم يقع على النبات كله أخضره ويابسه.
قال في "المحكم": وهو اسم للنوع ولا واحد له (?).
وقال الداودي: هو الحشيش.