المطالبة بذلك غير واجبة لأحد.
قال: وقد روي أنه - عليه السلام - قال: "جلساؤكم شركاؤكم في الهدية" (?) بإسناد فيه لين (?)، وقال الخطابي: العادة من الملوك والرؤساء في الجاهلية أيضًا تقديم الأيمن في مناولة الطيب والتحف وغيرهما.
قال عمرو بن كلثوم:
صددت الكأس عنا أمَّ عمرو ... وكان الكأس مجراها اليمينا (?).
ويشبه أن يكون المعنى فيه أن اليمين مفضلة على اليسار مقدمة عليها وقد أمرنا بالشرب بها والمعاطاة دون اليسار، وللعادة خشى عمر أن يناوله الأعرابي ويدع الصديق فاستحق الأعرابي دون الصديق ذلك لذلك كالشفعة للأقرب ونحوه.
وفي إعرابها وجهان: نصب النون بإضمار ناولوا الأيمن، ورفعها بالابتداء أي: الأيمن أولى.
فإذا قلت: استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي.
قلت: كان من المشيخة أيضًا ولا علم له بالشرائع بعد، فلم يستأذنه استئلافًا وتشريفًا له ولم يجعل للغلام ذلك؛ لأنه من أقربائه، وسنه دون