إنَّ أمثل ما أنتم صانعون أنْ تستاجروا الأرض البيضاء بالذهب
والفضة (?).
وفي "مصنف ابن أبي شيبة": حُكي جواز ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وسالم، وعروة، والزهري، وإبراهيم، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، وذكر حديث رافع مرفوعًا في جواز ذلك (?).
وفي حديث سعيد (بن يزيد) (?): وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نكريها بالذهب والورق (?).
وعمَّا رافع ستعلمهما في غزاة بدر.
وأمَّا حكم الباب: وهو كراء الأرض بالذهب والفضة فإجماع إلَّا من شذَّ كما أسلفته، قال ابن المنذر: أجمع الصحابة على جوازه (?)، وذهب ربيعة إلى أنَّ الأرض لا يجوز أنْ تكرى بغيره.
وقال طاوس: لا تكرى بالذهب ولا بالفضة، وتكرى بالثلث والربع.