وفي الحديث: "من باع بالدراهم سلط الله عليه تالفًا" أي: متلفًا (?).
و (المحاقل): المزارع كما سلف. و (الربيع): الساقية. قاله الخطابي (?). وقال ابن فارس: هو النهر (?). وقال الجوهري: الجدول (?)، وقيل: النهر الصغير، و (الأربعاء): جمع ربيع، وهو النهر الصغير.
قال الداودي: قد تبين أنَّ النهي عن الكراء بالربع مما يخرج منها؛ لأنه مجهول. قال: وذكر التبن والشعير معه فصار مجهولًا ومعلومًا فلا يجوز. وكأن الداودي حمل النهي على أنه جزء من الأرض، والصحيح أنَّ معناه: أنَّ ما جاءت به الساقية وهو الربيع، فهو خاص لرب الأرض، وفي بعض الروايات: على الربيع والأوسق، وهو نحو قول الداودي.