واختلف قول مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟
وقول عمرو لطاوس: لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.
قال ابن الأعرابي: أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.
وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه" هو بفتح النون وكسرها (?) كما شاهدته بخط الدمياطي وقال: معًا، وهما في "الصحاح" (?).
وقوله: "خرجًا" أي: أجرًا مثل قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} [المؤمنون: 72].
وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة (?).
والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.