5 - باب الكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

2251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 433]

تقدم حديثه في باب: الشراء بالنسيئة (?)، وترجم عليه أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015