وقال ابن مسعود: السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به، ما خلا الحيوان (?).

وقال سعيد بن جبير: كان يكره السلم في الحيوان نسيئة (?)، وقيل: هو مذهب ابن عباس (?) وعمار، وأجازوا التفاضل فيه يدًا بيد، ومعنى النهي عندهم في ذلك: عدم وجوده، وأنه غير موقوف عليه.

قال الطحاوي: وقد كان قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان نسيئة.

(وروى ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن جبير، عن عمرو بن حريش) (?) قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنه ليس بأرضنا ذهب ولا فضة، وإنما نبيع البعير بالبعيرين، والبقرة بالبقرتين،

والشاة بالشاتين، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015