وأما حديث: نهي عن بيع الشاة باللحم، فأخرجه الحاكم من هذا الوجه أيضًا، ثم قال: صحيح الإسناد، ورواته عن آخرهم ثقات. وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة (?) أي: في حديث العقيقة (?)، وله شاهد مرسل في "الموطأ" عن زيد، عن ابن المسيب أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع (الحيوان) (?) (?) بالحيوان، وفي "التمهيد" عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله، ووهاه فقال: سنده موضوع (?).
واحتجوا أيضًا بحديث عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (?).
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وروى أبو أحمد الزبيري، وعبد الملك بن عبد الرحمن الزيادي (?)،