105 - باب تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ

وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: حَرَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْعَ الخَمْرِ.

2226 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ". [انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 4/ 417]

ثم ساق حديث عائشة: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ".

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وفي لفظ آخر: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر (?). وسلف أيضًا في باب: المساجد (?)، وقام الإجماع على تحريم بيعها لتحريم شربها والانتفاع بها.

واختلف في تخليلها فعندنا لا يجوز، خلافًا لأبي حنيفة، فإن تخللت بنفسها طهرت، وعن مالك: لا يحل لمسلم أن يخللها ولكن يهريقها فإن صارت خلًّا بغير علاج فهي حلال.

قال ابن بطال: وهي قياس قول الشافعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015