فصل:

و (الفَرَقِ) (?): بفتح الراء، وسكونها وهو ثلاثة أصع، وقال هنا: "بفرق من ذرة"، وقال الذي المزارعة: بفرق أرز (?).

وفيه: جواز الإجارة بالطعام المعلوم.

وقولى: "فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا": هو موضع الترجمة، وبه استدل الحنفية، وغيرهم ممن يجيز بيع مال الإنسان والتصرف فيه بغير إذنه إذا أجازه المالك بعد.

وموضع الدلالة قوله: "فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا"، وفي رواية: "فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال" (?) مع أنه شرع من قبلنا، وهل هو في شرعنا؟ لنا فيه خلاف مشتهر، ومشهور مذهب مالك أن له الخيار، واستدل به أحمد، كما قاله الخطابي على أن المستوح إذا اتَّجر في مال الوديعة، وربح أن الربح إنما يكون لرب المال، ولا دلالة فيه (?)؛ لأن صاحب الفرق إنما تبرع بفعله وتقرب به إلى الله، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015